مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨ - العدالة
لا يثق بدينه وتديّنه كالرضوي المنجبر [١] ، أو غير المأمون على قراءته الإخفاتية كصحيحة ابن سنان [٢].
ولا تثبت مانعيّة الفسق مطلقا من حسنة زرارة : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليهالسلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم » الحديث [٣].
ولا من المروي عن أبي ذر : إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل إمامك سفيها ولا فاسقا [٤].
لمنع العموم أو الإطلاق في الفاسق في الأول حتّى يشمل الفاسق بواسطة الأصل أيضا فإنّه قضيّة في واقعة فلعلّه المجاهر أو المقارف للذنب ، مضافا إلى عدم صحّة صلاة من يتقدّم الحجّة.
ومنع إرادة إمام الجماعة من الإمام والنهي من قوله : « فلا تجعل » في الثاني. مع أنّه قول أبي ذر ولا حجّية فيه إلاّ إذا أخبر ، وإن ورد أنّه ليس أصدق لهجة منه [٥].
ولا من رواية زيد بن علي : « الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها » [٦].
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٤ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٦٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٥ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٤ الصلاة ب ٥٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٦ الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٨ : ٣١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٢.
[٥] البحار ٢٢ : ٣٢٩.
[٦] الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١٠٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣ ح ١.