مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٠ - التحميد بعد فراغ الامام من قراءته
يسمع تشهّده من خلفه؟ قال : « نعم » [١].
وإنّما قيّدنا بما يجوز فيه الإجهار ، لخروج ما لا يجوز فيه الجهر ـ وهو القراءة في أوليي الظهرين ـ بما دلّ على إخفات الإمام فيها من الأخبار المتقدّمة في المسائل المتقدّمة في قراءة المأموم ، الدالّة على أنّ الإمام أيضا يخافت في القراءة ، سيّما صحيحة [ ابن ] يقطين المتضمّنة لقوله : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام وصحيحة سليمان بن خالد المذكورة بعدها [٢].
وبما لم يبلغ العلوّ المفرط ، لأنّه قد يخرج المصلّي عن كونه مصلّيا ، ولعدم معهوديّة مثله عن أحد من السلف والخلف حتى الحجج عليهمالسلام.
وأمّا في الركعتين الأخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الإخفات فيهما ، فلا بأس بالقول باستحباب جهر الإمام فيهما ؛ لعموم صحيحة أبي بصير. ولأجل ذلك أفتى بعضهم باستحبابه أيضا ، حيث إنّه لا يرى وجوب الإخفات فيهما مطلقا ، لا أنّه يوجبه فيهما في غير الإمام ولا يوجبه في الإمام.
ومنها : إنّه إذا أحسّ الإمام بدخول أحد في ركوعه يطيل ركوعه بقدري ما كان يركع انتظارا للداخلين ثمَّ يرفع وإن أحسّ بداخل ؛ لروايتي الجعفي [٣] ، ومروك [٤].
ومنها : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من قراءته الفاتحة : الحمد لله ربّ العالمين ؛ لصحيحة جميل [٥] ، وغيرها المروي في المجمع [٦] وغيره.
[١] التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٦ ح ٣.
[٢] راجع ص ٨٦.
[٣] التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٠ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ب ٢٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٨ : ٣٩٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٠ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ١.
[٦] مجمع البيان ١ : ٣١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ح ٦.