مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - لو أتم من يجب عليه القصر عالما عامدا
يقض فيها ، لعموم قوله : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » [١]. ولأصالة عدم التعيين.
ولا يتخير في هذه الأماكن في قضاء ما فاتته في غيرها ، لما مرّ ، ولاختصاص التخيير بحكم التبادر بالصلوات الأدائية.
ح : الأفضل في المواطن الأربعة الإتمام ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة تصريحا وتلويحا.
المسألة الثانية : لو أتمّ من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا في الإتمام تجب عليه الإعادة مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه. والظاهر أنّه متّفق عليه بين الأصحاب ، ونقل في التذكرة اتّفاقهم عليه أيضا [٢].
ويدلّ عليه عدم صدق الامتثال ، وصحيحة زرارة ومحمّد : رجل صلّى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت [ عليه ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [٣].
وصحيحة الحلبي : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، فقال : « أعد » [٤].
وظهورها في النسيان لكون الحلبي أجلّ شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر ، إذ وجوب الإعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الأولى.
ومفهوم صحيحة ليث المرادي : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، فإن صامه بجهالة لم يقضه » [٥].
وفي المروي في الخصال : « ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد
[١] عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
[٢] التذكرة ١ : ١٩٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٤] التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٨ الصيام ب ٥٠ ح ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٦.