مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٤ - دليل القائلين بوجوب الاتمام
أو غيرها من القواطع ، وبين ما إذا تخلّل ، فالتخيير أو تحتم التقصير على الأول وتحتّم الإتمام على الثاني ، خمسة أقوال.
الأول للسيد والحلّي [١] ، ونسب إلى المشهور بين المتأخّرين [٢] ، وهو كذلك.
والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني [٣].
والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب [٤] ، والمفيد والصدوقين [٥] ، ونسب إلى الكليني أيضا [٦].
والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة [٧].
والخامس للعماني [٨] وجمع ممّن يقارب عهده عصرنا [٩].
دليل الأولين :
أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها ، الحقيقة في الممتدّة الذهابية كما مرّ.
ويجيبون عمّا يأتي من أخبار الأربعة بالحمل على مريد العود في اليوم ، فبه يجمعون بين الصنفين ، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدّمة في المسألة السابقة [١٠] ، دلّ التعليل فيها على أنّ القصر في البريد إنّما هو إذا شغل اليوم ، وليس هو إلاّ إذا
[١] حكاه عن السيد في المعتبر ٢ : ٤٦٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٩.
[٢] انظر الحدائق ١١ : ٣١٣.
[٣] الحدائق ١١ : ٣١٦ نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه.
[٤] النهاية : ١٢٢ ، المبسوط ١ : ١٤١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ذيل الحديث ٤٩٥.
[٥] المفيد في المقنعة : ٣٤٩ ، المختلف : ١٦٢ عن الصدوقين ، وانظر الفقيه ١ : ٢٨٠ ، والهداية : ٣٣ والأمالي : ٥١٤.
[٦] الحدائق ١١ : ٣١٦ نقلا عن بعض مشايخه المحققين.
[٧] القاضي في المهذب ١ : ١٠٦ ، والديلمي في المراسم : ٧٥ ، الوسيلة : ١٠٨.
[٨] حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.
[٩] منهم الذخيرة : ٤٠٦ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٥ ، والحدائق ١١ : ٣٢٦ ، والرياض ١ : ٢٥٧.
[١٠] راجع ص ١٩١.