مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٨ - مبدأ تقدير المسافة
مع تخلّل القاطع ، للرضوي الذي هو أخصّ مما ذكر [١] ، وضعفه في مقام السنن غير ضائر.
ب : ذكر جماعة [٢] أنّ مبدأ تقدير المسافة من آخر خطّة البلد في جهة المسافة في الصغير والمعتدل ، وآخر محلّته في المتّسع.
واستدل للأول بأنّه المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى. وللثاني بعدم تبادره من الإطلاق ، فيرجع إلى المتبادر ، كما يرجع في إطلاق الوجه إلى مستوي الخلقة.
أقول : إنّ ما ورد من أنّ التقصير في بريد أو بريدين أو مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلك ، يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من البيت أو مبدأ السير أو آخر خطّة البلد ، وبالجملة في مبدإ المسافة إجمال.
فإن أراد المستدلّ أنّ المتبادر من ذلك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقا ، فلو سلّم فينبغي أن لا يتفاوت حكمه في المعتدل والمتّسع ، ولا بلد مذكورا حتّى يقال بانصراف إطلاقه إلى الشائع.
وإن أراد أنّ المتبادر منه إرادة ذلك في المعتدل خاصّة ، فهو ممنوع غايته.
نعم الحكم الذي ذكروه في المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصل ، فيجب اتّباعه قطعا ، ولكنّه جار في المتّسع أيضا.
والتحقيق أن يقال : إنّ التقصير في كثير من الأخبار وإن كان معلّقا على البريد أو البريدين أو نحوهما مجملا ، إلاّ أنّه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولاّد [٣] ، وموثّقة الساباطي [٤] ، ورواية العلل [٥] ، معلّق على السير ، ومعناه معلوم
[١] راجع ص ٢٠٣.
[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وابن فهد في المهذب البارع ١ : ٤٨٢. والشهيد الثاني في الروض : ٢٨٣.
[٣] المتقدّمة في ص ١٩٩.
[٤] المتقدّمة في ص ١٧٨.
[٥] المتقدّمة في ص ١٨٨.