مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٧ - اعتبار عشرة أيام تامة
بين قصد إقامتين يتمّ في الجميع وجوبا ، لما ذكرنا سابقا من أنّ الثابت ضمّ إياب واحد مع الذهاب لا التردّد مكررا.
هذا إذا لم تكن المسافة بين الموضعين أربعة ، وإلاّ فكما عرفت يجب القصر مع قصد الإقامتين في طرفي التردّدات.
و : اليوم وإن كان حقيقة فيما بين الطلوعين إلاّ أنّه يدخل هنا الليالي إجماعا ، لا بمعنى اشتراط عشرة ليال أيضا ، بل بمعنى أن يقيم في الليالي المتخلّلة بين العشرة أيام ، فلو أقام الأيام وخرج الليالي لم يكن إقامة عشرة إجماعا ، ولكن لو دخل أوّل طلوع الشمس من يوم وخرج أول غروبها من العاشر كفى وإن لم يقم إلاّ تسعة ليال ، للإجماع أيضا وصدق إقامة العشرة.
ز : تجب إقامة عشرة أيام تامة ، لأنّها مقتضى اللفظ ، فلو نقص عنها بعض يوم ولو نصف ساعة لم يكن إقامة العشرة.
ويظهر من بعضهم احتساب يوم الدخول والخروج منها ولو كانا بعض يوم [١].
ولا وجه له ، والصدق العرفي الذي ادّعاه ممنوع.
ولو دخل في أثناء يوم وخرج في أثناء يوم آخر ففي احتسابهما أربعة أوجه بل أقوال :
الأول : عدم احتسابهما مطلقا لا يوما ولا يومين واشتراط عشرة تامّة غيرهما ، اختاره في المدارك [٢].
والثاني : احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق ، استقر به في الذكرى وروض الجنان والبحار [٣] ، وبعض مشايخنا [٤].
[١] نقله في الحدائق ١١ : ٣٤٧ عن بعض مشايخه المحققين.
[٢] المدارك ٤ : ٤٦٠.
[٣] الذكرى : ٢٥٦ ، روض الجنان : ٣٨٦ ، البحار ٨٦ : ٤٣.
[٤] الرياض ١ : ٢٥٩.