مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦ - هل تجوز إمامة المرأة لمثلها؟
والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه [١].
للمطلقات ، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة :
منها : النبوي العامي : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أمّ ورقة أو تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنا [٢].
ورواية الصيقل : كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال : « يقمن جميعا في صفّ واحد ولا تتقدّمهنّ امرأة » قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال : « نعم » [٣].
ومرسلة ابن بكير : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « نعم تقوم وسطا بينهنّ ولا تتقدّمهنّ » [٤].
وموثقة سماعة : عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا بأس به » [٥].
وصحيحة علي : عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفعها صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » [٦].
ونحوها رواية ابن يقطين [٧] ، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه : عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : « لا إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ
٣٦٧.
[١] الخلاف ١ : ٥٦٢ ، التذكرة ١ : ١٧١ ، المعتبر ٢ : ٤٢٧ ، المنتهى ١ : ٣٦٨.
[٢] كنز العمال ٨ : ٣٠٦ ـ ٢٣٠٤٤.
[٣] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٠.
[٥] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٤ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
[٦] الفقيه ١ : ٣٦٣ ـ ١٢٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
[٧] التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ١.