مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٢ - حكم قضاء ما فات عن المغمى عليه
الروايات كصحيحة ابن سنان : « كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت » [١].
ومحمد : عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق ، قال : « يقضي ما فاته » [٢].
وابن حازم : في المغمى عليه قال : « يقضي كلّ ما فاته » [٣].
ورفاعة : عن المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » [٤].
وحفص : « يقضي المغمى عليه ما فاته » [٥].
والجواب عنها :
أولا : بتضعيف دلالة غير الاولى على الوجوب ، والاولى وإن دلّت عليه إلاّ أنها تشمل ما أدرك وقتها أيضا ، فهي أعمّ مطلقا من بعض ما مرّ فيجب تخصيصها به.
وثانيا : بأنّه على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة ، وتشعر به رواية أبي كهمس : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : « أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك » [٦].
وقريبة منها رواية ابن حازم [٧].
وثالثا : بأنّها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لشذوذها ،
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٤ ـ ٧٢١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٢ ، الوسائل ٨ : ٢٦٤ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٤ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٤ ـ ٧١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٦ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ٨.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٦٦ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ١٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٦ أبواب قضاء الصلاة ب ٤ ح ١٣.