مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٢ - كيفية سجدتي السهو
التسليم وللزيادة بعده ، وتدلّ عليه صحيحتا الأشعري [١] ، والجمّال [٢].
وفي الشرائع عن قائل [٣] ، فقبل التسليم مطلقا ، وتدلّ عليه رواية أبي الجارود [٤].
ويجاب عنهما تارة بالشذوذ ، إذ لم ينقل الأوّل إلاّ عن الإسكافي [٥] ، مع أنه أنكره في الذكرى [٦] ، ولم ينسب الثاني إلى قائل ، بل في المدارك عدم الظفر بقائله [٧].
وثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه والتهذيبين والذكرى [٨].
نعم في المعتبر والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا [٩] ، وبه يضعّف الجواب بموافقة العامّة ، كما يضعّف الجواب بالشذوذ بمنعه ، سيّما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منّا.
إلاّ أنّ أكثر أخبار المشهور يدلّ على الوجوب ، ودلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة ، فغاية ما تدلّ عليه الجواز ، إلاّ أن تتمّم الدلالة بالإجماع المركب ، فالقول بالتفصيل غير بعيد.
ثمَّ اعلم أنّه يجب بعدهما التشهّد والتسليم ، على المشهور ، بل عن المعتبر
[١] التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٦.
[٣] الشرائع ١ : ١١٩.
[٤] التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ٥.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٤٢.
[٦] الذكرى : ٢٢٩.
[٧] المدارك ٤ : ٢٨٢.
[٨] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ، الذكرى : ٢٢٩.
[٩] المعتبر ٢ : ٣٩٩ ، المنتهى ١ : ٤١٨.