مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠ - الخامس القهقهة
وفيه نظر ، لمنع الصدق في مثل هذين الحرفين. فالحقّ عدم البطلان.
وخصّه في المعتبر بما إذا كان التأوّه من خوف الله [١].
واعترض بأنّه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه ، وإن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام ، فلا دليل على التخصيص [٢].
وفيه : أنّه لصدق الكلام ، ومع الخوف يكون ممّا ناجى به ربّه فيكون مستثنى ، فتأمّل.
الخامس :
القهقهة ، وهي مبطلة للصلاة مع العمد ، إجماعا محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى [٣] ، له ، وللمعتبرة من النصوص ، كصحيحة زرارة : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » [٤].
وموثّقة سماعة : عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : « أمّا التبسّم فلا يقطع ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة » [٥].
وبمعناها مرسلة الفقيه [٦] ، ورواية الخصال [٧].
[١] المعتبر ٢ : ٢٥٤.
[٢] انظر : الحدائق ٩ : ١٩٠.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٥٤ ، المنتهى ١ : ٣١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٥١٩ ، التذكرة ١ : ١٣١ ، الذكرى : ٢١٦.
[٤] الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٤ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٢٥٠ أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٧ ح ٤.
[٧] الخصال : ٦٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٦.