مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٠ - حكم قضاء ما فات عن المغمى عليه
ومنها : المغمى عليه ، فإنّه يقضي ما فاته حال الإغماء أن أفيق في وقته بقدر الطهارة وركعة من الصلاة ، إجماعا ، ولا يقضي ما استوعب الإغماء وقته ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل ـ كما قيل [١] ـ بلا خلاف فيه إلاّ عن نادر ، بل بالإجماع كما عن الغنية [٢] ، وعن المنتهى والدروس الإشعار بدعوى الإجماع أيضا [٣].
أما الأول فللأصل المتقدم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحة أبي بصير : عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق ، كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » [٤].
والأخرى : عن المريض يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس ، قال : « يصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح يقضي صلاة الليل » [٥].
والحلبي : عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها » [٦].
والرضوي : « ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلاّ الصلاة التي أفيق في وقتها » [٧]. وغير ذلك.
وأما الثاني فقيل : للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، إذ ليس
[١] الرياض ١ : ٢٢٤.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
[٣] المنتهى ١ : ٤٢٠ ، الدروس ١ : ١٤٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٧.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٦٠ ـ ١٧٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢١.
[٦] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١.