مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - حكم التكلم سهوا
وزرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ، ويتكلّم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شيء عليه » [١].
وبما ذكر يقيّد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهي أيضا [٢].
ومنه تظهر الحجّة في الثاني ، لصدق السهو. مضافا إلى ظهور رواية عقبة : في رجل دعاه رجل وهو يصلّي ، فسها ، فأجابه لحاجته ، قال : « يمضي على صلاته ، ويكبّر تكبيرا كثيرا » [٣] فيه بخصوصه.
وأمّا حجّة الثالث : فصحيحة محمّد : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم ، وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة ، وتكلّم ، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ، ولا شيء عليه » [٤].
والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإتمامه مع تكلّمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج [٥] ، وموثّقة سماعة [٦] ، وغيرهما.
خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله [٧] ، وعن الحلبي [٨] ، وبعض
[١] التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٥.
[٢] انظر : الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٥١ ـ ١٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.
[٥] الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥٥ الصلاة ب ٤٢ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٦ ـ ١٤٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٩ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١١.
[٧] انظر : النهاية : ٩٠.
[٨] حكاه عنه في المختلف : ١٠١.