مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٥ - بطلاق الصلاة بالشك في جميع الركعات
الصلاة [١].
وتؤيّده صحيحة علي : عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئا أم لا ، قال : « يعيد الصلاة » [٢].
وصحيحة زرارة وأبي بصير : الرجل يشكّ كثيرا في الصلاة حتى لا يدري كم صلّى ، ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » [٣].
وصحيحة الرازي : « إنما يعيد من لم يدر ما صلّى » [٤].
والأخبار الكثيرة الدالّة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين.
وأمّا رواية ابن أبي حمزة : عن الرجل يشكّ ، فلا يدري واحدة صلّى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه ، قال : « كلّ ذلك؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض على صلاته » [٥] إلى آخره.
فهو محمول على ما بعد الفراغ ، لعمومه له ، أو على كثير الشك بقرينة قوله بعد ما ذكر : « ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنّه يوشك أن يدعه ».
وعن علي بن بابويه : أنّه إن شككت فلم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، صليت ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس [٦]. لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الأعداد كلها ، قال : وروي « أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين
[١] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٩ ـ ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ١٩٧ ـ ٧٥١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ١٨١ ـ ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٤.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٣٢ ، والذكرى : ٢٢٥ ، وفيه : ركعة من قيام ، بدل : ركعتين.