مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩ - الأول ما يبطل الطهارة
الفصل الأوّل
في منافياتها ومبطلاتها
وهي أمور :
الأول :
ما يبطل الطهارة وينقضها من الأحداث.وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالإجماع.
وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا ، واستفاض عليه نقل الإجماع أيضا [١].
وكذا لو صدر من غير اختيار ، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث ، على الأظهر الأشهر. بل في الناصريات : الإجماع على الأول [٢]. وفي التذكرة ونهاية الإحكام وشرح الجعفرية على الثاني [٣]. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية [٤]. وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا [٥].
وفي الأمالي : إنّ قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء ـ الشامل لجميع ما ذكر بعمومه ـ من دين الإمامية [٦].
لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.
أو لشرطية الطهارة في الصلاة.
أو لأصالة الاشتغال.
[١] انظر التذكرة ١ : ١٢٩ ، والمدارك ٣ : ٤٥٥ ، والحدائق ٩ : ٢.
[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩.
[٣] التذكرة ١ : ١٢٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٥١٣.
[٤] مجمع الفائدة ٣ : ٤٨.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٥.
[٦] الأمالي : ٥١٣.