مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤ - استحباب تسميت العاطس للمصلي
قيل [١] ، أو مسلما كما ذكره بعضهم [٢] ، أو مطلقا كما يقتضيه عموم روايات التسميت [٣] ، وخصوص مرسلة ابن أبي نجران : عطس رجل نصرانيّ عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال له القوم : هداك الله ، فقال أبو عبد الله : « يرحمك الله » فقالوا له : إنّه نصرانيّ ، فقال : « لا يهديه الله حتّى يرحمه » [٤].
وإنّما جاز التسميت للمصلّي لكونه دعاء جائزا في الصلاة مطلقا ، وعمومات ما دلّ على جواز التسميت ، بل استحبابه لكلّ أحد إلاّ إذا زادت العطسة عن الثلاث [٥].
وعن المعتبر التردّد فيه ، ولا وجه له ، مع أنّه رجع عنه بعده إلى الجواز ، وجعله مقتضى المذهب [٦].
وأمّا المرويّ في مستطرفات السرائر عن جعفر عليهالسلام : في رجل عطس في الصلاة ، فسمّته رجل ، فقال : « فسدت صلاة ذلك الرجل » [٧].
فحمله بعضهم على التقيّة [٨] ـ حيث إنّ المنسوب إلى الشافعيّ وبعض العامّة تحريمه [٩] ـ وردّه آخر بالشذوذ.
والصواب ردّه بالإجمال ، إذ لم يذكر فيه كون المسمّت في الصلاة ، وفساد صلاة العاطس لا وجه له.
وقد يستند في التردّد إلى بعض الروايات العاميّة القاصرة دلالة [١٠].
[١] الرياض ١ : ١٨١.
[٢] كالسبزواري في الذخيرة : ٣٦٧.
[٣] انظر الوسائل ١٢ : أبواب أحكام العشرة ب ٥٧ و ٥٨.
[٤] الكافي ٢ : ٦٥٦ العشرة ب ١٥ ح ١٨ ، الوسائل ١٢ : ٩٦ أبواب أحكام العشرة ب ٦٥ ح ١.
[٥] انظر : الوسائل ١٢ : ٩١ أبواب أحكام العشرة ب ٦١.
[٦] المعتبر ٢ : ٢٦٣.
[٧] مستطرفات السرائر : ٩٨ ـ ١٩ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١٨ ح ٥.
[٨] كصاحب الحدائق ٩ : ١٠٠.
[٩] انظر : مغني المحتاج ١ : ١٩٧.
[١٠] كما في سنن أبي داود ٤ : ٣٠٧.