مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٤ - هل يسقط وجوب مراعاة الترتيب لو جهل به؟
من أصحابنا من القول بالاستحباب [١] ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين [٢].
فهو الحجة فيه ، مضافا إلى صحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن ، فأذّن لها وأقم ثمَّ صلّها ، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة » وفي آخرها : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء » إلى أن قال : « فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ باولاهما » [٣].
ورواية جميل : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ، وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمَّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى » [٤].
وصحيحة ابن سنان : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ـ إلى أن قال ـ : وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [٥].
وإن كان في دلالة الأخيرتين على الوجوب نظر : أمّا الأولى فلأنها خالية عن الدالّ عليه ، وأمّا الثانية فلعدم وجوب تقديم الصبح قطعا.
كما أنّه لا دلالة لما استدلّوا به من عموم النبوي : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » [٦].
وحسنة زرارة : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : « يقضي
[١] الذكرى : ١٣٦.
[٢] هو المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٨٥ ، والكفاية ٢٨.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
[٤] المعتبر ٢ : ٤٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٨٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٦ ، وتقدمت أيضا في ص ٢١٨ مع اختلاف يسير.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٦] عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.