مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١١ - استحباب قضاء النوافل
وهو الأقوى ، لأصالة البراءة عن الزائد عمّا علم فواته. ولا يعارضها استصحاب شغل الذمّة كما مر.
وأمّا ما قيل من عدم إمكان حصول العلم بالأقل ، إذ كلّ عدد يفرضه مثل ذلك الشخص يحتمل النقصان عنه والزيادة عليه [١].
فكلام واه جدّا ، ظاهر وجهه مع التأمل.
وتدل عليه أيضا صحيحة زرارة والفضيل وفيها : « وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال » [٢].
فإنّه إذا فعل ما تيقّنه من العدد الأقلّ يكون الزائد مشكوكا فيه بعد خروج الوقت ، فلا يكون فيه قضاء.
والإيراد بأنّ المتبادر من الرواية هو الشكّ في ثبوت أصل القضاء في الذمّة وعدمه ، وهو غير ما نحن فيه وهو الشكّ في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمّة والاشتغال به مجملا ، والفرق بينهما واضح.
مردود بأنّ بعد إخراج العدد المقطوع به عن الثاني يكون ثبوت أصل القضاء الزائد عنه موضع الشك ، فلا فرق.
وها هنا قول آخر اختاره الفاضل في الإرشاد [٣] ، وهو : الاكتفاء بالظن مع تعيين الصلاة الفائتة كيفية وترديدها عددا ، ووجوب تحصيل العلم مع عدم التعيين كما وكيفا.
ووجه التفصيل غير واضح.
المسألة الخامسة :
يستحب قضاء النوافل الرواتب اليومية استحبابا مؤكدا ، بالإجماع ، كما عن
[١] انظر : شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
[٣] الإرشاد ١ : ٢٧١.