مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٩ - المراد بانتفاء الحكم عن كثير السهو
وأمّا كثير السهو ـ فعلى المختار من اعتبار الكثرة فيه أيضا ـ فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه ـ على ما صرّح به جماعة [١] ـ انتفاء وجوب سجود السهو عنه ، دون تدارك ما يتدارك بعد الصلاة أو في أثنائها مع بقاء محلّه ، أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحلّ إن كان ركنا.
قيل : للإجماع على عدم سقوط هذه الأحكام ، وللعمومات الدالّة على ثبوتها [٢].
ومنهم من احتمل انتفاء التدارك بعد الصلاة [٣]. وفي الذكرى : جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا [٤].
وقال بعض مشايخنا بالعموم ، فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضا ، كما في الشك [٥].
وهو الظاهر من الأخبار ، والمستفاد من قوله « لا تعد » في المرسلة [٦].
والإجماع المدّعى ممنوع ، وإن كان في البحار مذكورا [٧] ، كيف؟! مع أنّ الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة وإرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة.
والعمومات مخصّصة بأخبار كثير السهو ، كما تخصّص عمومات أحكام الشك بأخبار كثير الشك.
نعم ، لو جاز تأمّل لكان في سقوط سجدة السهو ، لعدم صراحة الأخبار في نفيها. إلاّ أنّ الإجماع المركّب والتعليل ينفيانها. والاحتياط الإتيان بها ، بل بصلاة
[١] كالشهيد في الذكرى : ٢٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٠ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٢٠.
[٢] كما في الرياض ١ : ٢١٩ ، وقال في حاشيته : إنّ الإجماع منقول عن البحار ٨٥ : ٢٨٠.
[٣] الروض : ٣٤٣.
[٤] الذكرى : ٢٢٣.
[٥] انظر : الحدائق ٩ : ٢٩١.
[٦] المتقدمة في ص ١٩٠.
[٧] البحار ٨٥ : ٢٨٠ ، لكن عبارته غير صريحة في ادّعاء الإجماع ، فراجع.