مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - حكم الجاهل بإبطال التكلم والمكره عليه
وتدلّ عليه أيضا عمومات الأمر بقراءة القرآن فيها [١] ، تعارض ما نهى عن التكلّم ، ويرجع في موضع التعارض إلى الأصل.
ويدلّ على جواز ما كان منه ذكر الله أو دعاء ما مرّ من الأخبار ، وحيث كان الدليل في غير ما كان كذلك الإجماع والعمومات ، فيقتصر فيه على ما يدلاّن عليه. فلو قرأ آية لمحض الإفهام ، كما إذا قال مستفهما ما بيد شخص اسمه موسى : ( وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى ) لم يجز ، لعدم الإجماع ، ولا قصد التقرّب حتى يشمله الأمر.
وبما ذكر يظهر اشتراط كون القراءة ممّا لم يمنع منه الشرع ، كآية السجدة في الفريضة ، أو القران بين السورتين فيها.
هـ : لا فرق في الكلام بين ما كان لمصلحة الصلاة وبين غيره ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٢] ، لإطلاق الأدلّة.
و : في حكم العمد الجهل بالإبطال ، أو بكون هذا الكلام مبطلا ، لعموم الأدلّة ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي [٣].
وكذا الإكراه على الأقوى ، وفاقا لنهاية الاحكام والتذكرة والتحرير [٤] ، والجعفريّة ، لعموم النصوص والفتاوى.
وخلافا للقواعد ، وظاهر الذكرى والمدارك وشرح الجعفريّة ، فتردّدوا [٥].
للأصل.
وحصر وجوب الإعادة في الخمسة.
[١] كما في الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب قراءة القران ب ١١.
[٢] الخلاف ١ : ٤٠٢ ، المنتهى ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ١٢٩.
[٣] المنتهى ١ : ٣٠٨.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ٥١٦ ، التذكرة ١ : ١٣٠ ، التحرير ١ : ٤٣.
[٥] القواعد ١ : ٣٥ ، الذكرى : ٢١٦ ، المدارك ٣ : ٤٦٤.