مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٤ - مواضع لا يتدارك فيها المنسي
بالإجماع في أكثرها ، وبلا خلاف يعتدّ به في الجميع.
للصحيح : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [١].
وبه يخرج عن الأصل المتقدّم. دلّ على عدم إعادة الصلاة بنقصان شيء ممّا ذكر وإن تذكّر في أثناء الصلاة ولم يعد إلى الإتيان به ، فتكون صلاته حينئذ صحيحة ، فلا يجب التدارك.
مع أنّ مقتضى الصحيح عدم الإعادة بنقصه ولو تركه في الأثناء عمدا ، خرج ما خرج منه بالإجماع ، فيبقى الباقي ، ومقتضاه اختصاص جزئيّة هذه الأمور بصورة تركها في غير محلّ الكلام هنا.
وأمّا تعارض الصحيحين [٢] في أكثر هذه الموارد فيجاب عنهما بأنّهما فيه خلاف الإجماع ، لعدم قول بالعود ولا بالقضاء.
هذا ، مضافا في الجهر والإخفات إلى الصحيحين [٣] ، المتقدّمين في بحثهما.
وفي القراءة إلى ما مرّ في بحثها من المعتبرة المستفيضة [٤]. وما دلّ على خلافه فيها شاذّ [٥] ، كخلاف ابن حمزة ـ على ما قيل [٦] ـ فيها ، كما مرّ.
وفي طمأنينتي الركوع والسجود إلى اختصاص دليلهما بما لا يتمّ في المورد ، لأنّه إمّا الإجماع ، أو الخبر الضعيف المحتاج إلى الانجبار ، وشيء منهما لم يتحقّق في المقام.
[١] تقدّم في ص : ١١٠.
[٢] وهما صحيحتا ابني حكيم وسنان المتقدّمتان في ص ١٠٠.
[٣] الأول : الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١.
الثاني : التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٢.
[٤] الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧.
[٥] التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٤.
[٦] حكاه عنه في التنقيح ١ : ١٩٧.