مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣١ - ما يجب على الولي من قضاء فوائت الميت
الرابع : أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا ، مخيّرا بينه وبين التصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع مدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل مع أفضلية القضاء ، حكي عن الإسكافي والسيّد [١].
الخامس : أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره ، مخيّرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور ، نسب إلى ابن زهرة [٢].
ومرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.
ومنهم من نسب إلى هؤلاء الأجلّة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا [٣].
السادس : عدم وجوب القضاء عنه مطلقا ، يظهر من السيّد ابن طاوس في رسالته المذكورة وجود القائل به [٤].
وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا [٥].
دليل الأول : رواية الساباطي المتقدّمة في المسألة الثانية [٦] ، حيث إنّها دلّت على الوجوب على المسلم العارف ، خرج غير الولي بالإجماع ، فبقي الولي.
وصحيحة البختري : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجال » [٧].
ومرسلة ابن أبي عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :
[١] حكاه عنهما في المختلف : ١٤٨.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٦٣.
[٣] نسب التخصيص بمرض الموت إلى الإسكافي والمرتضى ، في المختلف : ١٤٨ ، ولم نجد من نسبه الى ابن زهرة.
[٤] انظر : الذكرى : ٧٥.
[٥] الذخيرة : ٣٨٧.
[٦] راجع ص ٣٢٨.
[٧] الكافي ٤ : ١٢٣ الصيام ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.