مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٧ - بطلان الصلاة بالشك في الثنائية والثلاثية
المبحث الرابع
في الشك والظنّ ، وبيان سائر مواضع سجدة السهو ، وكيفيّتها ، وكيفيّة صلاة الاحتياط ، وحكم الشاكّ المتذكّر بعد الفراغ من الصلاة. ثمَّ الشك إمّا يتعلّق بأعداد الركعات ، أو بغيرها ، فهاهنا فصول :
الفصل الأوّل
في حكم الشك في أعداد الركعات
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
من شكّ في عدد الفريضة الثنائيّة يوميّة كانت ، أو غيرها بطلت صلاته ، وكذا الثلاثيّة ، بلا خلاف ، كما قيل [١] ، بل بإجماع غير الصدوق ، كما في المنتهى [٢] ، بل مطلقا ، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر [٣] ، وجعله في الأمالي من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٤] ، فهو الدليل في المسألة.
مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبي [٥] ، وروايتي عنبسة [٦] ،
[١] الحدائق ٩ : ١٦٢.
[٢] المنتهى ١ : ٤١٠.
[٣] الخلاف ١ : ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ، الانتصار : ٤٨ ، السرائر ١ : ٢٤٥.
[٤] الأمالي : ٥١٣.
[٥] التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٥.
[٦] التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ملحق بالحديث ٥.