مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤ - الضابط في الفعل الكثير
واستدلّ له تارة : بأنّ المرجع فيما لم يبيّن الشارع معناه العرف. واخرى : بأنّ عادة الشارع ردّ الناس فيما لم ينصّ عليه إلى عرفهم.
ومنهم من جعله ما يخرج المصلّي عن كونه مصليّا ، وهو المراد من محو صورة الصلاة ، وهو صريح الروضة [١] ، وظاهر كلّ من استدلّ لإبطاله بإيجابه الخروج عن وصف الصلاة ، كالمنتهى [٢] ، وغيره.
ولا بدّ فيه أيضا من الرجوع إلى العرف ، قال الأردبيلي : والظاهر أنّ المحتاج إلى الحوالة إلى العرف ما يخرج عن كونه مصلّيا ، لأنّه المبطل عقلا [٣].
ومنهم من قال بأنّ مستند الحكم لما كان هو الإجماع فتجب إناطة الحكم بمورد الاتّفاق ، فكلّ فعل ثبت الاتّفاق على كونه فعلا كثيرا فهو مبطل ، ومتى ثبت انّه ليس بكثير هو ليس بمبطل. ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا ، لأنّ اشتراط الصحّة بتركه يحتاج إلى دليل. ويحتمل البطلان ، لتوقّف البراءة اليقينيّة عليه [٤].
ومن العامّة من حدّ القليل بما لا يسع زمانه فعل ركعة ، والكثير ما اتّسعه [٥].
وبعضهم بما لا يحتاج إلى فعل اليدين ، وما يحتاج إليه [٦].
أقول : لا شكّ للمتتبّع في انعقاد الإجماع على إبطال الفعل الكثير للصلاة في الجملة.
ولا في انعقاده على أنّ للصلاة جزءا صوريّا زائدا على أجزائها الماديّة ، إذ لا
[١] الروضة ١ : ٢٣٣.
[٢] المنتهى ١ : ٣١٠.
[٣] مجمع الفائدة ٣ : ٦٩.
[٤] انظر : الذخيرة : ٣٥٥.
[٥] حكاه العلامة في التذكرة ١ : ١٣٢ عن بعض الشافعية ، ولم نعثر عليه في كتب العامة التي بأيدينا.
[٦] انظر : بدائع الصنائع ١ : ٢٤١.