مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١ - الثامن البكاء
وتعود في الدعاء » [١].
والاستثناء إنّما هو على مذهب الشيخ ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير ، وأمّا على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.
وعلى قول الشيخ هل يتعدّى إلى مطلق النافلة ، وإلى الوتر لغير مريد الصوم ، وخائف العطش؟.
قيل : لا ، لاختصاص النصّ [٢]. حتّى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر ، لذلك [٣].
ويضعّف بأنّ هذا إنّما يصحّ لو كان له دليل مطلق على الإبطال ، حتّى يلزمه الاقتصار على مورد النصّ. وليس كذلك ، بل دليله الإجماع ، فلعلّه غير ثابت في غير الفريضة ، بل صرّح بذلك في المبسوط ، قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة ، لأنّ الأصل الإباحة ، وإنما منعناه في الفريضة بالإجماع [٤].
الثامن :
البكاء ، على الحقّ المشهور ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا [٥] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وفي شرح الإرشاد إلى قول الأصحاب ، وقال : وكأنّه إجماع [٦].
لرواية أبي حنيفة : عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتا له فصلاته
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٣ ح ١.
[٢] كما في المعتبر ٢ : ٢٦٠.
[٣] كما في روض الجنان : ٣٣٤ ، والذخيرة : ٣٥٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٤٠.
[٤] المبسوط ١ : ١١٨.
[٥] التذكرة ١ : ١٣١.
[٦] مجمع الفائدة ٣ : ٧٣.