مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٤ - هل يختص الولي بالذكور؟
فروع :
أ : يستحب للولي قضاء جميع ما فات عن الميت ، للأخبار المتقدمة ، والتحرز عن الخلاف.
ب : المشهور أنّ الولي الذي يجب عليه القضاء الرجال من الورثة دون النساء ، والأولاد من الرجال منهم دون غيرهم ، والأكبر من الأولاد دون غيره.
فيختصّ القاضي بالابن الأكبر سواء وجد غيره أم لا.
وعن المفيد والصدوقين والإسكافي وابن زهرة والقاضي : إطلاق الولي من غير تخصيص [١].
وظاهر الذكرى التخصيص بالذكور دون غيره [٢].
ومن مشايخنا الأخباريين من خصّه بالرجل والأكبر دون الولد [٣].
واستدلّوا على هذه التخصيصات بوجوب الاقتصار على المتيقّن ، فإنّ الأصل يقتضي عدم القضاء إلاّ ما وقع الاتفاق عليه وهو الابن الأكبر ، وعدم صدق الولي على غيره.
مضافا في التخصيص بالرجال إلى صحيحة البختري المتقدمة [٤] ، فإنّ مقتضى قوله « يقضيه » فيها إمّا الجواز أو الاستحباب أو الوجوب ، وأيّ منها كان ينتفي بنفيه الوجوب عن الإناث.
وفي التخصيص بالأكبر إلى صحيحة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا [ عنه ] جميعا ، خمسة أيام
[١] المفيد في المقنعة : ٨٢٣ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، وفي المختلف : ٢٤٢ نقلا عن والده وفي ص ١٤٨ حكاه عن الإسكافي ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، القاضي في شرح الجمل : ١١٢.
[٢] الذكرى : ١٣٩.
[٣] المحدث البحراني في الحدائق ١١ : ٥٥.
[٤] في ص ٣٣١.