مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨١ - حكم الظن إذا تعلق بعدد الركعات
الفصل الثالث
في حكم الظنّ
بأن يتردد ذهنه بين أمرين ، وكان أحدهما راجحا عنده.
وحكمه البناء على الظنّ ، بمعنى جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط ، وتقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه ، سواء اقتضى الصحة أو الفساد.
فإن ظنّ الأقلّ بنى عليه ، وإن ظنّ الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع ، تشهّد وسلّم ، وإن ظنّ الزيادة كالخمس فكأنّه زاد ركعة ، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا ، وهكذا.
بلا خلاف يوجد إذا تعلّق ذلك بعدد الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة.
لا لدفع العسر كما قيل [١] ، إذ لا عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.
بل للنبويين العاميّين :
أحدهما : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [٢].
والآخر : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب » [٣].
ولموثّقة البقباق ، وصحيحتي الحلبي ، وابن أبي العلاء ، المتقدّمة جميعا في المسألة السادسة من الفصل الأوّل [٤].
[١] في الذكرى : ٢٢٢.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ ـ ٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨.
[٣] صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ ـ ٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ ـ ١٠٢٠.
[٤] راجع ص ١٤٣.