مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٦ - وجوب صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة
قوليه ، والحلّي والروضة والبيان والألفيّة [١] ، وجمع من متأخري المتأخرين [٢] ، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور [٣] ، وهو غير ظاهر ، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر [٤].
أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.
أو يتخيّر في تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.
للأوّل : مكان لفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب في النصّ.
وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.
ودليل الثاني غير معلوم.
وللثالث : الأصل. وهو الأظهر.
وفي الرابعة [٥] بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.
للأمر بالأوّل في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدّمة جميعا [٦].
وبالثانية في عموم الموثّقات السابقة [٧] ، وخصوص قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » في صحيحة زرارة المتقدّمة [٨] بالتقريب المذكور.
[١] المقنعة : ١٤٧ ، حكاه عن السيّد في المختلف : ١٣٤ ، الحلي في السرائر. ٢٥٤ ، الروضة ١ : ٣٣٠ ، البيان : ٢٥٤ ، وقال في الألفية : ٧٣ : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.
[٢] كصاحب المدارك ٤ : ٢٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٩.
[٣] الروضة ١ : ٣٣٠.
[٤] الذكرى : ٢٢٦ ، المسالك ١ : ٤٠٢.
[٥] أي : الصورة الرابعة ، وهو الشكّ بين الثالثة والرابعة.
[٦] في ص ١٤٣.
[٧] راجع ص ١٤١.
[٨] في ص ١٤٣.