مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦ - الثاني التكفير
نعم تنطبقان عليه على ما نقله في المنتهى والمدارك من أنّه إذا أحدث فوجد الماء [١].
فيجاب عنهما : بأنّهما تعارضان ما مرّ ، وتوافقان العامّة [٢].
ومع ذلك لا بدّ من ارتكاب تخصيص أو تجوّز فيهما ، إذ لا شكّ في البطلان في صورة العمد ، والتخصيص بالسهو ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة ، كما عن المختلف [٣] ، فيكون المراد من قوله : « يبني على ما مضى » أي : يجتزئ بتلك الصلاة السابقة ، فإنّه لم يثبت للبناء حقيقة شرعية في هذا المعنى المدّعى ، كما مرّ في مسألة واجد الماء في أثناء الصلاة من بحث التيمّم.
أو تخصيص الرجل بمن صلّى صلاة بالتيمّم ثمَّ دخل في الأخرى ، كما عن المنتقى [٤] ، فيكون المراد بالصلاة في قوله : « يبني على ما مضى من صلاته » هو صلاته التي صلاّها بالتيمّم تامّة قبل هذه الصلاة الّتي أحدث فيها ، ومرجعه إلى أنّه يخرج من هذه الصلاة ولا يعيد ما صلاّها بهذا التيمّم وإن كان في الوقت ، ويشعر بهذا المعنى قوله : « التي صلّى بالتيمّم ».
الثاني :التكفير ، بمعنى وضع اليمين على الشمال ، كما فسّره به في صحيحة محمّد [٥] ، أو هو أو عكسه ، كما به فسّره في المروي في الدعائم [٦].
وحرمته في الصلاة مشهورة ، صرّح بها في الانتصار والخلاف والنهاية والجمل والسرائر والوسيلة والغنية والنافع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام
[١] المنتهى ١ : ١٥٧ ، المدارك ٣ : ٤٥٩.
[٢] انظر : بدائع الصنائع ١ : ٢٢٠.
[٣] المختلف ١ : ٥٣.
[٤] المنتقى ١ : ٣٦٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
[٦] الدعائم ١ : ١٥٩ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٤ ح ٢.