مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧ - حرمة التكفير
والتحرير والإرشاد والقواعد وشرحه والروضة [١] ، وغيرها ، بل عامّة المتأخّرين كما قيل [٢].
إلاّ أنّ بعضهم عبّر بالمعنى الأوّل ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ، وفي الانتصار والغنية الإجماع عليها في المعنى الأوّل مطلقا [٣] ، وفي الخلاف على الثاني كذلك [٤].
وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشيء من المعنيين [٥].
والحق هو الأوّل بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثاني ، للمروي في كتاب المسائل لعليّ ، عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ، قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودنّ له » [٦].
فإنّ نفي الصلاحيّة يستلزم الحرمة ، كما بيّنا وجهه في عوائد الأيام [٧]. ولا ينافيه ما بعده ، لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها.
وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل الإجماع في الخلاف [٨].
[١] الانتصار : ٤١ ، الخلاف ١ : ٣٢١ ، النهاية : ٧٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٤ ، السرائر ١ : ٢١٧ ، الوسيلة : ٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، النافع : ٣٤ ، المنتهى ١ : ٣١١ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٢٣ ، التحرير ١ : ٤٢ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨ ، القواعد ١ : ٣٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤ ، الروضة ١ : ٢٣٥.
[٢] الرياض ١ : ١٧٩.
[٣] الانتصار : ٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
[٤] الخلاف ١ : ٣٢٢.
[٥] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٢٥ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٠٠ ، المعتبر ٢ : ٢٥٧.
[٦] مسائل علي بن جعفر : ١٧٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ٧ : ٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٥.
[٧] عوائد الأيام : ٨٢.
[٨] الخلاف ١ : ٣٢٢.