مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٩ - جواز القضاء عن الميت
ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور [١] ، وأخبار كثيرة أخرى.
وتدلّ عليه قضيّة الخثعميّة المشهورة في كتب الفريقين : « سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ شيخا زمنا لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحقّ بالقضاء » [٢].
ولا شكّ أنّ الصلاة أيضا دين الله ، كما استفاضت به الأخبار ، منها المروي في الفقيه : « إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها بشيء ، صلّها واسترح منها ، فإنّها دين » [٣] ونحوها رواية حماد [٤] ، إلى غير ذلك.
وهل يجوز ذلك باحتمال أنّ عليه قضاء أو توهّمه أو تخيّله؟
قال في الذخيرة : فيه نظر وشك ، لعدم الدليل ، وتوقف العبادات على التوقيف [٥]. انتهى.
أقول : قد مرّ جواز ذلك بل استحبابه للمكلّف نفسه في صلاته لأدلّة الاحتياط. ولكن في شمولها للمقام نظر ظاهر ، إذ لا احتياط على الغير في حقّ الغير ، ولا يجب على الولي إلاّ ما علم فواته قطعا.
إلاّ أنّ الظاهر كفاية مثل قولهم عليهمالسلام : « لكلّ امرئ ما نوى » و « إنّما الأعمال بالنيات » [٦] وقضية تعاقد المشايخ الثلاثة المذكورة ـ مع التسامح في أدلّة السنن ، وغلبة الظنّ بأنّ ذلك لم يكن لقضاء صلاة متروكة يقينا ـ في إثبات
[١] الوسائل ٨ : ٢٨١ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٩ عن غياث سلطان الورى.
[٢] الذكرى : ٧٥ عن غياث سلطان الورى ، ونقل مضمونها في الدعائم ١ : ٣٣٦ ، وفي مستدرك الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٨ ح ٣ عن الدعائم وعن تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ، وانظر : سنن النسائي ٥ : ١١٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٢٨.
[٣] الفقيه ٢ : ١٩٥ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ١١ : ٤٤٠ أبواب آداب السفر ب ٥٢ ح ١.
[٤] الوسائل ٨ : ٢٨٢ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢٦ ، عن غياث سلطان الورى.
[٥] الذخيرة : ٣٨٧.
[٦] الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥.