مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - حكم قضاء ما فات حال النوم
خلاف العادة ، لعمومات قضاء الفوائت ، ومرسلتي ابني مغيرة ومسكان :
الأولى : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصلّيها ويصبح صائما » [١].
والثانية : « من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله » [٢].
وصحيحة زرارة : عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » إلى أن قال : « إذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى » [٣].
وموثقة البصري : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين تذكّرها » [٤].
وصحيحة ابن سنان : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما » إلى أن قال : « وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [٥].
خلافا للذكرى ، فألحق النوم على غير العادة بالإغماء في عدم وجوب القضاء ، قال : وقد نبّه عليه في المبسوط [٦] ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم العادي منه ، لأنه المتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق.
وفيه : أنه لو سلّم التبادر المذكور وعدم دلالة نصوص النوم ، فلا شكّ في
[١] الكافي ٣ : ٢٩٥ الصلاة ب ١٢ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٢١٦ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ٤ : ٢١٥ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٢ الصلاة ب ١٢ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٥٩ ـ ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٣ الصلاة ب ١٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٤ : ٢٩١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٦] الذكرى : ١٣٥ ، وهو في المبسوط ١ : ١٢٦.