مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - ما يجب على الولي من قضاء فوائت الميت
« يقضيه أولى الناس به » [١].
ورواية ابن سنان : « الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به » [٢].
وعموم الأخبار الكثيرة ، المتقدم بعضها المتضمن لقوله : « يقضى عن الميّت فعاله الحسن » [٣].
ويرد على الجميع خلوّه عن الدالّ على الوجوب رأسا ، وأيّ دلالة في قوله : « يقضى » على الوجوب؟ مع أنّ استعمال الإخبار في المستحبات أكثر من أن يحصى. ودعوى تبادر الوجوب ممنوعة جدا. ولو سلّم فما فائدته لزمان الشارع؟
وقياسه على الأمر فاسد ، إذ يضمّ مع تبادره أصالة عدم النقل ، وهو هنا متحقّق قطعا لو سلّم التبادر ، فتجري فيه أصالة تأخّر الحادث.
هذا مع أنّ الظاهر من الأول ليس إلاّ الجواز ، ولو سلّم ظهور الوجوب فتخصيص المسلم العارف بالولي ليس بأولى من حمل « يقضيه » على الجواز.
وكذا العمومات الأخيرة ، إذ لا يجب قضاء جميع فعاله الحسن قطعا ، والتخصيص بالصلاة ـ مع كونه قبيحا لكونه فردا نادرا ـ ليس بأولى من حمل « يقضى » على الاستحباب.
نعم وردت الأخبار ـ الظاهرة في الوجوب ـ في خصوص الصوم [٤]. وقياس الصلاة عليه فاسد ، والإجماع المركب غير ثابت ، بل عدمه ثابت ، لتحقق الفصل بينهما في هذه المسألة في كثير من الموارد.
دليل الثاني ـ على ما في الذكرى ـ : إطلاق الأخبار المتقدّمة بحمله على الغالب ، وهو كون ترك الصلاة للعذر ، قال : أمّا تعمّد ترك الصلاة فإنّه نادر ،
[١] الوسائل ٨ : ٢٧٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٦ عن غياث سلطان الورى.
[٢] الوسائل ٨ : ٢٨١ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٨ عن غياث سلطان الورى.
[٣] راجع ص ٣٢٨.
[٤] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.