مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - حكم قضاء ما فات عن المغمى عليه
إلاّ عمومات قضاء الفائتة المتضمنة لقوله « من فاتته » وهي غير معلومة الشمول لمفروض المسألة كما مرّ [١].
وفيهما نظر ظهر وجهه.
بل للمستفيضة من الأخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة ، والخزاز : عن رجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ، ثمَّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال : « لا شيء عليه » [٢].
وحفص : في المغمى عليه قال : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٣].
ومحمّد : في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [٤].
ورواية معمر : عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال : « لا » [٥].
وابن سنان : « كلّ ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء » [٦].
وصحيحة ابن مهزيار : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٧].
والمروي في الخصال : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال : « ألا أخبرك بما يجمع كلّ هذا وأشباهه؟ كلّ ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده » [٨]. إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن المقنع ، فيقضي كلّ ما فاته [٩] ، للعمومات وخصوص
[١] الرياض ١ : ٢٢٥.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧١ ، الوسائل ٨ : ٢٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٤.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٣ الصلاة ب ٧٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٣.
[٥] الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٥.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٤.
[٧] التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٨.
[٨] الخصال : ٦٤٤ ـ ٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٨.
[٩] المقنع : ٣٧.