مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - حكم نسيان الركعة
فرع :
لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، أو ما لا يصحّ ، على الحقّ المشهور كما قيل [١] ، لإطلاق الأخبار.
خلافا لبعض مشايخنا ، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا [٢].
وفيه نظر ، لأنّه سجود شرعي ، وإن وجب الزائد عليه أيضا.
المسألة الثانية :
لو تيقّن ترك سجدتين ، ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة على الأقوى ، لما مرّ من أصالة بطلان الصلاة بالنقص ، ولإطلاق رواية معلّى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته ـ إلى أن قال ـ : « وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » [٣].
خرج نسيان السجدة الواحدة ، أو السجدتين من ركعتين تعيينا ـ بما يأتي من أدلّتها ـ عن تحت الأصل والإطلاق ، وبقي الباقي.
المسألة الثالثة :
لو نقص من صلاته ركعة فما زاد ، فإن تذكّر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتمّ الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل [٤] ، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهّد والتسليم سهوا ، والمتواترة معنى من
[١] انظر : البحار ٨٥ : ١٣٨.
[٢] راجع الحدائق ٩ : ١٥٦.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.
[٤] الحدائق ٩ : ١٢٥.