مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٧ - هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟
وفي الكفاية : أنّ عليه أكثر المتأخّرين [١] ، وقيل : بل لعلّه عليه عامّتهم [٢].
وهو الأقوى ، لعموم الآية ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخصوص رواية إسحاق بن إبراهيم السابقة ، وأظهر منها صحيحة البقباق ، ورواية عليّ بن سليمان.
ودلالة الصحيحة على الرجحان ـ المخالف لظاهر الاتّفاق كما قيل [٣]. حيث إنّهم حكموا بالكراهة ـ غير قادح في الحجّية ، لاحتمال خصوصيّة في واقعة شهاب ـ من جهته ، أو من جهة الرجل ، أو من جهة ماله ـ أوجبت ذلك الرجحان.
والقول بأصالة عدم الخصوصيّة واه جدا ، إذ قد تكون جهات الرجحان موافقة للأصل أو مساوية مع خلافها بالنسبة إلى الأصل.
والثاني : للصدوق في أكثر كتبه والتقيّ الحلبي والكيدري والطبرسي وابن زهرة [٤] مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، ونسب إلى بعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه صاحب الوافي [٥] ، ونسبه في التحرير إلى الشيخ أيضا [٦].
للإجماع المنقول ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة الآمرة بردّ الوديعة [٧].
النافع : ٢٨٤ ، المختلف : ٤١٢ ، التحرير ٢ : ١٨٨ ، التنقيح ٤ : ٢٦٨ ، المسالك ٢ : ٣٨٩.
[١] المسالك ٢ : ٣٨٩ ، الكفاية : ٢٧٥.
[٢] الرياض ٢ : ٤١٢.
[٣] الرياض ٢ : ٤١٢.
[٤] الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٥ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٣١ ، الطبرسي في مجمع البيان ١ : ٢٨٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.
[٥] انظر الرياض ٢ : ٤١٢ ، الوافي ١٨ : ٨١٥.
[٦] التحرير ٢ : ١٨٨.
[٧] الوسائل ١٩ : ٧١ أبواب أحكام الوديعة ب ٢.