مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٣ - لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها
البحث الأول
في العقوبات
وهي إمّا قصاص ، أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.
أمّا الأول : ففيه قولان :
الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع [١] ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى [٢] ، والفاضل في أحد قوليه [٣] ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ـ كما قيل [٤] ـ ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر [٥].
والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف [٦] ، وعن المقنعة والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك [٧] ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا [٨]. وعن الغنية : بلا خلاف [٩] ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه [١٠].
[١] المبسوط ٧ : ٥٤ ، النافع : ٢٩٩.
[٢] الشرائع ٤ : ٢٢٨.
[٣] التحرير ٢ : ٢٥٥.
[٤] الرياض ٢ : ٥٢١.
[٥] المسالك ٢ : ٤٧٧.
[٦] المبسوط حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٤٤ ، الخلاف ٢ : ٣٦٩.
[٧] المقنعة : ٧٦٠ ، المهذب ٢ : ٤٨٥ ، الكافي : ٣٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٧٧.
[٨] الكفاية : ٢٧٥.
[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.
[١٠] الخلاف ٢ : ٣٦٩.