مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٦ - لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما
ثمَّ إنّ دليلهم على ذلك ما مرّ ـ في تنازع الشخصين في عين كانت في يدهما ـ من العمومات وغيرها ، فإنّ هذه الدعوى أيضا فرد من سائر الدعاوي ، فتشملها أدلّتها.
الثاني : إنّ ما يصلح للرجل خاصّة يحكم به للرجل ، وما يصلح للنساء كذلك يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول.
حكي عن الشيخ في النهاية والخلاف والإسكافي والحلّي في السرائر وابن حمزة والكيدري والنافع وظاهر الشرائع والتحرير والمهذّب والدروس [١] ، وقرّبه القاضي ولكن في الدعوى بعد الطلاق ، بل هو مذهب الأكثر كما في المسالك وشرح المفاتيح [٢] ، بل هو المشهور كما في الشرائع وصريح النكت ، بل عن الخلاف وفي السرائر الإجماع عليه ، ونسبه في المبسوط ـ كما مرّ ـ إلى روايات الأصحاب [٣].
لقضاء العادة بذلك ، وصحيحة رفاعة : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » قال : « وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ، ولها ما للنساء » [٤].
[١] النهاية : ٣٥٠ ، الخلاف ٢ : ٦٤٥ ، حكاه عن الإسكافي في المسالك ٢ : ٣٩٨ ، السرائر ٢ : ١٩٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٧ ، النافع : ٢٨٥ ، الشرائع ٤ : ١١٩ ، التحرير ٢ : ٢٠٠ ، المهذّب ٢ : ٥٧٩ ، الدروس ٢ : ١١٠.
[٢] المسالك ٢ : ٣٩٨.
[٣] المبسوط ٨ : ٣١٠.
[٤] الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٥ ، التهذيب ٦ : ٢٩٤ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٦ ـ ١٥٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٤ ، بتفاوت.