مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٣ - لو تنازع اثنان في عين واحدة ، بأن ادعى كل منهما جميعها
وتؤيّده أيضا رواية [ المهتدي ] [١] : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه تزوّجها سرّا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال : « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » [٢].
وتدلّ على سلطنة المدّعي على إحلاف المصدّق له عمومات البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.
وعلى تغريم المصدّق لو نكل أو ردّ اليمين : أنّ بالنكول أو اليمين المردودة ثبت عليه الحقّ ، كما مرّ في الأخبار المتقدّمة في بحث النكول وردّ اليمين [٣].
وكلّ من ثبت عليه حقّ للغير وضيّعه فعليه الغرامة ، كما دلّت عليه العلّة المنصوصة في رواية عمر بن حنظلة : في رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء [ أو شرطت ] فذلك رضا لي ، وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه ، فلمّا رجع إليه أنكر له ذلك كلّه ، قال : « يغرّم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها » الحديث [٤] ، دلّت على أنّ من ضيّع حقّا لغيره فعليه الغرامة له.
وعلى الثاني قالوا : يقضى بها لهما بالسويّة ، ولكلّ منهما إحلاف
[١] في « ح » و « ق » : المهدي ، والصحيح ما أثبتناه.
[٢] الكافي ٥ : ٥٦٣ ـ ٢٧ ، الفقيه ٣ : ٣٠٣ ـ ١٤٥٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٢٣ ح ١.
[٣] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧.
[٤] الفقيه ٣ : ٤٩ ـ ١٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ١٩ : ١٦٥ أبواب أحكام الوكالة ب ٤ ح ١ ، ما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أضفناه من المصادر.