مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٦ - اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة
أحدهما؟
ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة وإن كان خاليا عن الدلالة في ذلك ، لأنّ الرواية الأولى [١] مختصّة باليد الواحدة ، والعلّة المذكورة فيها بقوله : « ومن أين جاز لك » إلى آخره ، لا تدلّ على أنّه إذا اشتراه من اثنين يجوز له أن يشهد أنّه لهما ، بل تدلّ على أنّه يجوز له أن يشهد أنّه ملك لهما أو لأحدهما.
والثانية [٢] وإن كانت أعمّ إلاّ أنّها لا تدلّ على الأزيد من طلب البيّنة من الخارج عنهما ، المستلزم لاقتضاء نفي ملكيّة الغير وحصول الملكيّة في الجملة الشاملة لملك هذا وهما معا بالشركة ، وأمّا الاشتراك بخصوصه فلا. وكذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة [٣].
إلاّ أنّ مقتضى قوله في الموثّقة : « ومن استولى على شيء منه فهو له » [٤] أنّه لو استوليا معا عليه كان لهما ، وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنّه بينهما نصفين ، ومرجعه إلى أنّ اليدين المشتركتين تقتضيان الملكيّة المشتركة.
وتعضده الروايات الكثيرة [٥] الدالّة على تنصيف ما يدّعيه الاثنان ويدهما عليه بدون البيّنة لأحدهما ، أو مع البيّنة لهما ، بل الظاهر أنّه إجماعيّ أيضا ، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في
[١] المتقدّمة في ص : ٣٣٣.
[٢] المتقدّمة في ص : ٣٣٣ و ٣٣٤.
[٣] المتقدّمة في ص : ٣٣٤ و ٣٣٥.
[٤] المتقدّمة في ص : ٣٣٤.
[٥] انظر الوسائل ١٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام الصلح ب ٩ ، وج ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢.