مستند الشّيعة
(١)
مرتبة القضاء
٧ ص
(٢)
خطر القضاء وأجره
٨ ص
(٣)
هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟
١٠ ص
(٤)
حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه
١١ ص
(٥)
هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟
١٢ ص
(٦)
على القول بعينية القضاء أو كفايته ، هل هو على الفور أم التراخي؟
١٣ ص
(٧)
مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار
١٥ ص
(٨)
لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي ، وعدم خروجه بسبب المخصصات
١٥ ص
(٩)
هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟
٢٢ ص
(١٠)
هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟
٢٩ ص
(١١)
أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
٣٣ ص
(١٢)
هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟
٣٨ ص
(١٣)
حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا
٤٦ ص
(١٤)
حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه
٥١ ص
(١٥)
ثبوت الاجتهاد
٥٣ ص
(١٦)
استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه
٥٨ ص
(١٧)
لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب
٥٨ ص
(١٨)
كراهة القضاء في المسجد مطلقا
٥٩ ص
(١٩)
كراهة اتخاذ الحاجب
٦٠ ص
(٢٠)
كراهة القضاء مع الغضب والجوع ، والعطش ، والهم ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين
٦١ ص
(٢١)
كراهة تولي التجارة
٦٢ ص
(٢٢)
استحباب كون الكاتب فقيها ، جيد الخط ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا
٦٣ ص
(٢٣)
هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟
٦٤ ص
(٢٤)
هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟
٦٨ ص
(٢٥)
حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي
٦٩ ص
(٢٦)
وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها
٧٤ ص
(٢٧)
حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه
٧٥ ص
(٢٨)
لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين
٧٩ ص
(٢٩)
وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة
٧٩ ص
(٣٠)
هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟
٨١ ص
(٣١)
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه
٨١ ص
(٣٢)
لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال
٨٧ ص
(٣٣)
لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه
٨٩ ص
(٣٤)
لو كان الحاكم عالما بالحق
٨٩ ص
(٣٥)
لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى
٩٥ ص
(٣٦)
لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه
٩٥ ص
(٣٧)
لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر ، أم لا؟
١٠٠ ص
(٣٨)
لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه
١٠٠ ص
(٣٩)
وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم
١١٠ ص
(٤٠)
الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها ، وكذا كيفية الجلوس
١١٣ ص
(٤١)
لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم
١١٤ ص
(٤٢)
الانصات من وجوه الإكرام
١١٤ ص
(٤٣)
التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام
١١٤ ص
(٤٤)
اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي
١١٥ ص
(٤٥)
وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا
١١٥ ص
(٤٦)
جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا
١١٦ ص
(٤٧)
حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه
١١٦ ص
(٤٨)
شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا
١١٨ ص
(٤٩)
لو ازدحم جماعة من المدعين
١١٩ ص
(٥٠)
هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟
١٢٢ ص
(٥١)
لو قال المقدم لي دعوى أخرى ، هل يسمع أم لا؟
١٢٢ ص
(٥٢)
لو أسقط من حقه التقديم حقه
١٢٣ ص
(٥٣)
لو سبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى عليه دعواه ، أو ابتدرا معا
١٢٣ ص
(٥٤)
تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير
١٢٥ ص
(٥٥)
المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة
١٢٦ ص
(٥٦)
حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
١٢٦ ص
(٥٧)
حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم
١٣٠ ص
(٥٨)
كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه
١٣١ ص
(٥٩)
كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار
١٣١ ص
(٦٠)
استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم
١٣٢ ص
(٦١)
لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع
١٣٢ ص
(٦٢)
حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره
١٣٣ ص
(٦٣)
تعريفات الفقهاء للمدعي
١٣٩ ص
(٦٤)
اشتراط البلوغ والعقل في المدعي
١٤٤ ص
(٦٥)
اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى
١٤٨ ص
(٦٦)
اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه
١٤٩ ص
(٦٧)
هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟
١٤٩ ص
(٦٨)
حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه
١٥٧ ص
(٦٩)
هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا ، أم تكفي معلوميته في الجملة؟
١٥٨ ص
(٧٠)
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي
١٦٠ ص
(٧١)
اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها
١٦٠ ص
(٧٢)
اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى
١٦٢ ص
(٧٣)
هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟
١٦٤ ص
(٧٤)
هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟
١٦٦ ص
(٧٥)
لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له ، وادعى علم المشهود له
١٦٦ ص
(٧٦)
طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى
١٦٩ ص
(٧٧)
إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر ، سواء حكم الحاكم به أم لا
١٧٠ ص
(٧٨)
لو أقر المدعى عليه
١٧٣ ص
(٧٩)
الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه
١٧٣ ص
(٨٠)
لو حكم الحاكم على المدعى عليه
١٧٦ ص
(٨١)
هل يجوز للحاكم الاذن لغيره ، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟
١٧٩ ص
(٨٢)
هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟
١٧٩ ص
(٨٣)
وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله
١٧٩ ص
(٨٤)
العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ
١٨٠ ص
(٨٥)
لو لم تفد العقوبة في أدائه ، ولم يمكن بيع ماله
١٨٠ ص
(٨٦)
هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن ، من جنسه أو من غير جنسه؟
١٨٠ ص
(٨٧)
لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار
١٨٢ ص
(٨٨)
إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا
١٨٧ ص
(٨٩)
مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله
١٨٨ ص
(٩٠)
لو لم يكن للحاكم محبس
١٨٨ ص
(٩١)
لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه
١٨٨ ص
(٩٢)
إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل
١٩٣ ص
(٩٣)
اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال
١٩٣ ص
(٩٤)
لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه
١٩٤ ص
(٩٥)
لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده
١٩٤ ص
(٩٦)
لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره
١٩٥ ص
(٩٧)
لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم
١٩٦ ص
(٩٨)
لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان
١٩٦ ص
(٩٩)
لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟
١٩٧ ص
(١٠٠)
عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين
١٩٨ ص
(١٠١)
مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين
١٩٩ ص
(١٠٢)
لو قال المدعي للحاكم لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي
٢٠٥ ص
(١٠٣)
لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به
٢٠٦ ص
(١٠٤)
هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟
٢٠٨ ص
(١٠٥)
استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه
٢١١ ص
(١٠٦)
جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم
٢١٢ ص
(١٠٧)
لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى
٢١٢ ص
(١٠٨)
لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا
٢١٢ ص
(١٠٩)
لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة
٢٢١ ص
(١١٠)
لو لم يحلف المدعى عليه ، ورد اليمين على المدعي
٢٢١ ص
(١١١)
لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا
٢٢٢ ص
(١١٢)
إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟
٢٢٤ ص
(١١٣)
هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة ، أو الإقرار؟
٢٢٤ ص
(١١٤)
اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه
٢٢٥ ص
(١١٥)
لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه
٢٢٦ ص
(١١٦)
لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين
٢٢٩ ص
(١١٧)
لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟
٢٣٧ ص
(١١٨)
حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين
٢٣٧ ص
(١١٩)
لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال لي بينة ، فهل يوجب عليه إحضارها؟
٢٤٠ ص
(١٢٠)
هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟
٢٤٠ ص
(١٢١)
لو قال المدعي لي بينة غائبة
٢٤٢ ص
(١٢٢)
ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة
٢٤٤ ص
(١٢٣)
لو عرف الحاكم فسق الشاهدين
٢٤٥ ص
(١٢٤)
هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟
٢٤٦ ص
(١٢٥)
لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم
٢٤٧ ص
(١٢٦)
لو جهل الحاكم حال الشاهدين
٢٤٧ ص
(١٢٧)
تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم
٢٤٩ ص
(١٢٨)
لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط
٢٤٩ ص
(١٢٩)
بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي
٢٥١ ص
(١٣٠)
استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي
٢٥٢ ص
(١٣١)
هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟
٢٥٣ ص
(١٣٢)
دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما
٢٥٥ ص
(١٣٣)
لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة
٢٥٦ ص
(١٣٤)
هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟
٢٥٨ ص
(١٣٥)
للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين
٢٥٩ ص
(١٣٦)
اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة
٢٥٩ ص
(١٣٧)
لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا؟
٢٥٩ ص
(١٣٨)
لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف
٢٦٠ ص
(١٣٩)
هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟
٢٦٠ ص
(١٤٠)
حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة
٢٦١ ص
(١٤١)
كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا
٢٦٣ ص
(١٤٢)
جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين
٢٦٥ ص
(١٤٣)
المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين
٢٧٤ ص
(١٤٤)
هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟
٢٧٥ ص
(١٤٥)
عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم
٢٧٦ ص
(١٤٦)
لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا
٢٨٠ ص
(١٤٧)
لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر
٢٨٠ ص
(١٤٨)
حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله لا أدري
٢٨٥ ص
(١٤٩)
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه إنه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه
٢٩٣ ص
(١٥٠)
لو أقام المقر له البينة على ملكه
٢٩٩ ص
(١٥١)
لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب ، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته
٢٩٩ ص
(١٥٢)
لو ادعى المدعي دعوى مسموعة
٣٠٢ ص
(١٥٣)
هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه ، بدون يمين المدعي؟
٣٠٨ ص
(١٥٤)
هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟
٣٠٩ ص
(١٥٥)
اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا
٣١٠ ص
(١٥٦)
لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر
٣١١ ص
(١٥٧)
لو كان المدعى عليه وارثا للغريم
٣١٣ ص
(١٥٨)
لو حلف الوارث على نفي العلم
٣١٥ ص
(١٥٩)
لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين
٣١٥ ص
(١٦٠)
لو كان المدعى عليه مملوكا
٣١٦ ص
(١٦١)
لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية
٣٢٠ ص
(١٦٢)
لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب
٣٢٢ ص
(١٦٣)
لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين
٣٢٦ ص
(١٦٤)
لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس
٣٢٧ ص
(١٦٥)
لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا ، فتشارك الغرماء بقد نصيبه ، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء ، أو مع الوارث؟
٣٣٢ ص
(١٦٦)
اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة
٣٣٣ ص
(١٦٧)
لو تنازع اثنان في عين واحدة ، بأن ادعى كل منهما جميعها
٣٤٧ ص
(١٦٨)
لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه
٣٥٨ ص
(١٦٩)
لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له ، أو الحكم به له
٣٥٩ ص
(١٧٠)
لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر
٣٦٠ ص
(١٧١)
هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه ، فيحكم به لمن يدعيه ، أو لا؟
٣٦٠ ص
(١٧٢)
اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته
٣٦١ ص
(١٧٣)
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وكل يطالبه بالثمن
٣٦١ ص
(١٧٤)
لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين ـ مثلا ـ في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر
٣٦٢ ص
(١٧٥)
هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟
٣٦٢ ص
(١٧٦)
لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، ولا بينة
٣٦٤ ص
(١٧٧)
لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما
٣٦٤ ص
(١٧٨)
هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟
٣٧٨ ص
(١٧٩)
متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به
٣٨٠ ص
(١٨٠)
اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه
٣٨١ ص
(١٨١)
هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟
٣٨١ ص
(١٨٢)
لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع
٣٨٢ ص
(١٨٣)
هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟
٣٨٢ ص
(١٨٤)
لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
٣٨٣ ص
(١٨٥)
لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع
٣٩٩ ص
(١٨٦)
لو كانت العين في يد ثالث
٤٠٤ ص
(١٨٧)
لو لم تكن العين في يد أحد
٤١١ ص
(١٨٨)
تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق
٤١٢ ص
(١٨٩)
لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة
٤١٣ ص
(١٩٠)
سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك
٤١٨ ص
(١٩١)
لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس
٤١٩ ص
(١٩٢)
هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟
٤٢١ ص
(١٩٣)
لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه
٤٢٣ ص
(١٩٤)
لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ
٤٢٤ ص
(١٩٥)
لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد
٤٢٧ ص
(١٩٦)
لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك
٤٢٨ ص
(١٩٧)
هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟
٤٢٩ ص
(١٩٨)
لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار
٤٣٢ ص
(١٩٩)
كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة
٤٣٢ ص
(٢٠٠)
لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم ، فاستوفى حقه من المدعى عليه ، وطلب الكتاب من المدعي
٤٣٤ ص
(٢٠١)
لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة
٤٣٤ ص
(٢٠٢)
لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها
٤٣٧ ص
(٢٠٣)
حكم المال المطلوب إن كان عينا
٤٥٠ ص
(٢٠٤)
حكم المال المطلوب ان كان دينا ، والغريم جاحدا
٤٥٢ ص
(٢٠٥)
هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟
٤٥٣ ص
(٢٠٦)
هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟
٤٥٦ ص
(٢٠٧)
لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه
٤٥٨ ص
(٢٠٨)
هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟
٤٥٩ ص
(٢٠٩)
جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره
٤٦٠ ص
(٢١٠)
لو كان الغريم غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله
٤٦٠ ص
(٢١١)
عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا
٤٦٠ ص
(٢١٢)
لو كان له على شخص حق ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه
٤٦٠ ص
(٢١٣)
جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا
٤٦١ ص
(٢١٤)
لو كان لشخص مال على آخر ، وللآخر على ثالث
٤٦١ ص
(٢١٥)
لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء
٤٦١ ص
(٢١٦)
لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه
٤٦١ ص
(٢١٧)
جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل
٤٦١ ص
(٢١٨)
جواز التوكيل في التقاص
٤٦١ ص
(٢١٩)
أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد
٤٦٢ ص
(٢٢٠)
هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟
٤٦٢ ص
(٢٢١)
جواز التقاص من المنافع
٤٦٢ ص
(٢٢٢)
هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟
٤٦٢ ص
(٢٢٣)
عدم حصول التقاص بدون التصرف
٤٦٣ ص
(٢٢٤)
جواز نقب الجدار لأخذ الحق
٤٦٣ ص
(٢٢٥)
لو جحد من عليه مثله
٤٦٣ ص
(٢٢٦)
عدم صحة الإحلاف إلا بالله
٤٦٤ ص
(٢٢٧)
هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟
٤٧١ ص
(٢٢٨)
عدم جواز الحلف إلا به سبحانه
٤٧٢ ص
(٢٢٩)
مرجوحية الحلف بالله ، وكراهتها ، واستحباب تركها لو كان صادقا
٤٧٤ ص
(٢٣٠)
استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه
٤٧٨ ص
(٢٣١)
ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه
٤٧٨ ص
(٢٣٢)
كيفية حلف الأخرس
٤٨٠ ص
(٢٣٣)
أصالة حلف المنكر دون المدعي
٤٨٣ ص
(٢٣٤)
تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر
٤٨٣ ص
(٢٣٥)
وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه
٤٨٣ ص
(٢٣٦)
حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص
٤٨٦ ص
(٢٣٧)
لو ادعي عليه دين وهو معسر
٤٩٠ ص
(٢٣٨)
انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه
٤٩٠ ص
(٢٣٩)
عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير
٤٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٩ - وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة

ولو كان القيّم هو الحاكم ، ووكّل أحدا في المنازعة ، فلا ينفذ حكمه.

وكذا لا ينفذ حكمه لو وكّل أحدا من جانب نفسه لولايته على ولده الصغير أو ولد موصيه في منازعة.

ولو وكّله في جميع أموره عموما من غير سبق نزاع فاتّفقت المنازعة ، فهل ينفذ حكمه لوكيله؟ فيه إشكال.

كما أنّه يشكل الحكم بجواز جعل أحد قيّما لأحد هذين الصغيرين لا وكيلا لنفسه حتى ينفذ حكمه له.

والأولى والأحوط حينئذ الرجوع في المنازعة إلى حاكم آخر.

ولو لم يكن هناك غيره فالأولى التوصّل بالحيل الشرعيّة ، فتنقل حصّة المولّى عليه إلى غيره مع خيار فسخ في مدّة معلومة ، فيحكم للمنتقل إليه ثمَّ يفسخ.

فرع : لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته كبيع أو نكاح ، ثمَّ حصل النزاع فيه بين متنازعين ، ينفذ حكم الحاكم فيه‌ ، للإطلاقات.

ولا يضرّ كونه وكيلا ، لأنّه كان وكيله في مجرّد إيقاع عقد ، وتمّت الوكالة ، وليس مثل ذلك الوكيل ممّن يردّ قوله.

ولو باع عن بالغ غير رشيد لأحد ولاية ، وباع أبوه أيضا لآخر كذلك ، أو نكح غير رشيدة بظن الولاية ، ونكحت نفسها لآخر ، فتنازع المتبايعان أو الزوجان ، ينفذ حكم ذلك الحاكم لمن حكم لهما ، سواء كان النزاع في الرشد وعدمه ، أو في إجراء العقد وعدمه ، أو في صحّة عقد الحاكم عن الرشيد والرشيدة وعدمه ، للإطلاقات.

المسألة الخامسة : إذا حكم حاكم بحكم ، لم يجب على حاكم آخر البحث عنه‌ ، وجاز له إمضاؤه إذا اعتقده أهلا ، بل يجب ، للمقبولة.