مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٤ - عدم صحة الإحلاف إلا بالله
المطلب الرابع
فيما يتعلّق بالاستحلاف والحلف
وقد مرّ بعض ما يتعلّق بذلك في المطلب الثاني ـ من اشتراط كون الحلف بإذن الحاكم والمدّعي ، وعدم سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك ـ وبقيت أحكام أخر متعلّقة إمّا بنفس الحلف ، أو الحالف ، أو المحلوف عليه ، لا بدّ من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث.
البحث الأول
في أحكام تتعلّق بنفس اليمين
وفيه أربع مسائل :
المسألة الاولى : لا يصحّ الإحلاف إلاّ بالله سبحانه ، أي لا يترتّب الأثر المقصود من الإحلاف إلاّ إذا كان به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، والغنية والمقداد والسيّد في شرح النافع [١] ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب [٢] ، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة :
منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة ، وفيها ـ بعد سؤال بعض
[١] المقنعة : ٥٥٤ ، النهاية : ٥٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧. والمقداد في التنقيح ٣ : ٥٠٣ ، حكاه عن السيد في الرياض ٢ : ٢٤٨.
[٢] الكفاية : ٢٢٦.