مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٥ - لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ
فالمشهور ترجيح الأقدم ، لتعارض البيّنتين في الوقت المشترك بينهما فسقطتا ، والمختصّة بالوقت المتقدّم سلمت عن المعارض فيستصحب حكمها.
واعترض عليه : بأنّ مناط الحكم الملك في الحال ، وقد استويا [١].
وفيه : أنّ لازمه عدم الحكم بمقتضى البيّنة الحاليّة ، وذلك لا ينافي الحكم بمقتضى الاستصحاب.
وتوهّم أنّ استصحاب الشاهد قد سقط بالتعارض ، واستصحاب الحاكم لا يفيد.
باطل كما يأتي في مسألة استصحاب الشاهد ، ومرّت الإشارة إليه أيضا في مسألة تعارض الملك القديم واليد الحادثة.
وفي المسالك : إنّ المسألة مفروضة فيما إذا كان المدّعى به في يد ثالث. وأمّا إذا كان في يد أحدهما ، فإن كانت بيّنة الداخل أسبق تأريخا فهو المتقدّم لا محالة ، لأنّ بعد التساقط تبقى للداخل اليد والاستصحاب معا.
وإن كانت بيّنة الخارج أسبق ، فإن لم يجعل السبق مرجّحا يقدّم الداخل أيضا ، لبقاء اليد خالية عن المعارض.
وإن جعلناه مرجّحا يتعارض مع يد الداخل ، فيمكن أنّ يقدّم الداخل ، لأنّ اليد أقوى من الاستصحاب ، وأن يقدّم الخارج ، لأنّ جهة بيّنته أقوى ، وإذا انضمّت هذه الجهة مع الاستصحاب يترجّح ، وإن تعارضا فتساقطا [٢].
[١] انظر المسالك ٢ : ٣٩٢ ، الكفاية : ٢٧٧.
[٢] المسالك ٢ : ٣٩٢.