مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٩ - لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس
المفاتيح.
وكيف كان ، فلا ريب في الحكم ، لأنّ استصحاب اليد السابقة الغصبيّة أو الاستيجاريّة مثلا وأصالة عدم حدوث يد اخرى يجعل اليد الحاليّة يد مباشرة لا المقتضية للملكيّة ، فلا يبقى معارض للاستصحاب ، بل ليس مقتض لملكيّة ذي اليد ، إذ ليس إلاّ اليد ، واقتضاؤها مخصوص بما إذا لم يدلّ على عدمه دليل ، وما ذكرنا دليل على عدم الاقتضاء.
ب : قال في الكفاية : وفي كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له ـ أي للمدّعي ـ أو شهدت البيّنة بإقراره أمس له ، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس ، قضي به له ، وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال [١]. انتهى.
وكذا حكم في القواعد بثبوت الإقرار ، واستصحاب موجبه لو شهدت البيّنة بإقراره له بالأمس ، أو أقرّ المدّعى عليه بالأمس أنّه له ، وبالانتزاع عن يده لو أقرّ بأنّه كان ملك المدّعي بالأمس [٢].
وكذا في التحرير [٣] وشرح الإرشاد للأردبيلي في صورة الشهادة بإقرار الأمس ، وصورة إقرار المدّعي بأنّه كان له بالأمس ، إلاّ أنّه جعل الأقرب في الصورة الأخيرة الانتزاع من يده ، مؤذنا بوقوع الخلاف فيه ، إلاّ أنّه قال في شرح الإرشاد : إنّه غير واضح الدليل إلاّ أن يكون إجماعا.
وقال في تمهيد القواعد : لو قال المدّعى عليه : كان ملكك بالأمس ، أو قال المقرّ بذلك ابتداء ، قيل : لا يؤخذ به ، كما لو قامت بيّنة بأنّه كان ملكه بالأمس ، والأقوى أنّه يؤاخذ ، كما لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ أمس.
[١] الكفاية : ٢٧٧.
[٢] القواعد ٢ : ٢٣٤.
[٣] التحرير ٢ : ١٩٥.