مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٣ - لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة
أو : « مشكل » [١] المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به [٢] ، ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي ، المتقدّمة جميعا [٣].
وتدلّ عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الآتية [٤].
ورواية زرارة : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : « أقرع بينهم ، ثمَّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنّهم يشهدون بالحقّ » [٥].
ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ، وعليه العمل.
وبهذه الأخبار تقيّد المطلقات في مقام تعارض البيّنات. والله العالم.
المسألة السادسة : لو تعارضت اليد الحاليّة مع الملكيّة السابقة أو اليد السابقة ، ففي تقديم الحاليّة أو السابقة قولان ، كلّ منهما عن الشيخ في كلّ من المبسوط والخلاف [٦].
وتبعه على الأوّل جماعة [٧] ، ولعلّهم الأكثرون ، ومنهم من
[١] الوسائل ١٧ : ١٨٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١١.
[٢] انظر عوائد الأيام : ٢٢٦.
[٣] في ص : ٤٠٥ و ٤٠٦.
[٤] في ص : ٤٢٣.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٣٥ ـ ٥٧٨ ، وفي الكافي ٧ : ٤٢٠ ـ ١ ، الاستبصار ٣ : ٤١ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٧ : يحلفون بالحقّ ، بدل : يشهدون بالحقّ.
[٦] المبسوط ٨ : ٢٦٩ و ٢٨٠ ، الخلاف ٢ : ٦٤١.
[٧] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٢ و ٢٣٤ ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٠٩.