مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٩ - لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع
الفتوى بمضمونها ـ يمنع من العمل بها.
وأمّا التاسع ، فدليله الأخبار المتكثّرة كما ذكره ، وهي ـ كما قال ـ كثيرة معتبرة يأتي ذكرها ، إلاّ أنّها برمّتها مطلقة ، وأخبار القول الأوّل ـ بكون العين في يد أحدهما ـ مقيّدة ، والخاصّ مقدّم على العام البتّة ، سيّما مع موافقة الخاصّ للشهرة ، بل الإجماع ، ومخالفه العامّ في عمومه لعمل الأصحاب.
ومن ذلك ظهر أنّ أقوى الأقوال وأمتنها هو القول الأوّل ، فعليه الفتوى وعليه المعوّل.
المسألة الثانية : لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة على الجميع ، قضى لهما نصفين ، تساوت البيّنتان كثرة وعدالة وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا ، بلا إشكال في أصل الحكم كما في المسالك [١] ، وعلى المعروف بينهم كما في الكفاية [٢] ، وبلا خلاف كما في المفاتيح [٣] ، وعلى الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر كما قيل [٤].
لمرسلة ابن المغيرة الصحيحة عن ابن محبوب ، ورواية السكوني ، المتقدّمتين في المسألة الثانية من بحث أحكام الدعاوي في الأعيان [٥] ، الممكن تعميمهما لمورد النزاع بترك الاستفصال عن إقامة البيّنة وعدمها.
ولقوله عليهالسلام في موثّقة غياث المتقدّمة : وقال : « لو لم تكن في يده
[١] المسالك ٢ : ٣٩٠.
[٢] الكفاية : ٢٧٦.
[٣] المفاتيح ٣ : ٢٧١.
[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٢١.
[٥] راجع ص : ٣٤٨ و ٣٤٩.