مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
مع أنّه على فرض الدلالة ـ كما زعمه المستدلّ ـ يحصل التعارض بينهما وبين أخبار القول الأوّل ، والترجيح مع أخبار الأوّل ، لموافقتها لأصالة عدم حجّية بيّنة الداخل وعدم وجوب الحلف ، وللسنّة النبويّة الثابتة ـ التي هي كون إقامة البيّنة وظيفة المدّعي ، وهي من المرجّحات المنصوصة ـ وللشهرة العظيمة سيّما القديمة ، ومخالفتها لأكثر العامّة ، كما صرّح به التقيّ المجلسي في حاشية الفقيه [١].
وتدلّ عليه رواية جابر ، ونسبة القضاء في الخبرين إلى أمير المؤمنين عليهالسلام [٢].
وأمّا ما في الخلاف ـ من سماع أبي حنيفة بيّنة الداخل [٣] ـ فهو ليس صريحا في أنّه يقدّمها في مورد الروايات ـ كما ظنّ ـ حتى يكون مرجّحا لروايات القول الرابع.
فخلوّ هذا القول عن الدليل أيضا في غاية الظهور كالقول الخامس أيضا ، فإنّه مع ندرته جدّا ـ كما صرّح به بعض الأجلّة ، حيث ناقش مع المهذّب والدروس في نسبة اعتبار الأعدليّة قبل الأكثريّة إلى قدماء الأصحاب كما في الأوّل ، أو أكثرهم كما في الثاني ، وقال : لم أقف على قائل منهم بذلك عدا من ذكرنا ، أي المفيد ، وإن قالوا بذلك فيما إذا كانت العين بيد ثالثة [٤]. انتهى ـ لا شاهد له من الأخبار أصلا.
نعم ، في رواية البصري : « كان عليّ عليهالسلام إذا أتاه خصمان يختصمان
[١] انظر روضة المتقين ٦ : ١٧٥.
[٢] المتقدّمة جميعا في ص : ٣٩٢.
[٣] الخلاف ٢ : ٦٣٥.
[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٢٠.