مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
ولو قطع النظر عن الجميع وفرض تماميّة الدلالة ، تكون خارجة عن الحجيّة ، للشذوذ الشديد.
الثالث : ترجيح الخارج مطلقا ، إلاّ إذا انفردت بيّنة الداخل بذكر السبب ، فيرجّح.
حكي عن الشيخ في النهاية [١] ، وقد ينسب إلى الصدوق أيضا [٢] ، وعن القاضي والطبرسي والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد ونكت الإرشاد والروضة والمهذّب ـ ناسبا خلافه إلى الندرة ـ والتنقيح [٣].
وحجّتهم على الجزء الأوّل ما مرّ دليلا للقول الأوّل.
وعلى الثاني ـ على ما قيل [٤] ـ يستشعر من كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ومن كلام ابن فهد من الإجماع على تقديم بيّنة الداخل مع ذكر السبب مطلقا ، أو مع تفرّدها به ، وتأييده بالسبب ، والأخبار الآتية المشار إليها ، المتضمّنة لتقديم قول ذي اليد مع ذكر السبب.
الرابع : ترجيح الخارج مطلقا ، إلاّ إذا تضمّنت البيّنتان أو بيّنة الداخل فقط ذكر السبب ، فيرجّح الداخل.
نسب إلى الشيخ في جملة من كتبه [٥] ، وقد ينسب إلى القاضي وجماعة ، ومن المتأخّرين من أنكر ظهور قائل بهذا القول عدا الشيخ في
[١] النهاية : ٣٤٤.
[٢] الموجود في الفقيه ٣ : ٣٩ غير مطابق للنسبة ، فراجع.
[٣] القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٨ ، حكاه عن الطبرسي في الرياض ٢ : ٤٢٠ ، الشرائع ٤ : ١١١ ، النافع : ٢٨٦ ، المختلف : ٦٩٢ ، التحرير ٢ : ١٩٥ ، القواعد ٢ : ٢٣٢ ، الروضة ٣ : ١٠٩ ، التنقيح ٤ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ وفيه نقل للقول دون الأخذ به.
[٤] رياض المسائل ٢ : ٤٢٠.
[٥] كالاستبصار ٢ : ٤٢ ، الخلاف ٢ : ٦٣٦.