مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟
ظاهر الأكثر : العدم ، وفي الروضة الإجماع عليه [١].
ونقل الأردبيلي قولا منسوبا إلى ابن فهد بجوازه في الصورة الاولى ، وقال : إنّه وجده في حاشية الدروس منقولا عن الشيخ حسين بن حسام.
ووجدت إنا أيضا في حاشية نسخة منه منسوبة إلى مسائل ابن طيّ نسبة هذا القول إلى ابن فهد ، وإلى الشهيد في الحواشي ، واختاره نفسه.
واستقربه بعض المعاصرين [٢] ، وجوّزه الشهيد الثاني في المسالك [٣] ، ووالدي في معتمد الشيعة لو توقّف حصول الحقّ عليه ، وظاهرهما الشمول للصور الأربع.
استدلّوا على الجواز بلزوم تعطيل الأحكام لولاه ، وبنفي العسر والحرج.
وفي صورة توقّف وصول الحقّ مطلقا بمفهوم صحيحة أبي بصير : « أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجلّ ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ) .. [٤] » [٥].
وإطلاق نفي الضرر ، سيّما مع إطلاق رواية البرقي المتقدّمة [٦].
واستشكل فيه : بأنّه إعانة على الإثم ، وهي محرّمة.
[١] الروضة ٣ : ٦٨.
[٢] المحقّق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام : ٦٧٤ ).
[٣] المسالك ٢ : ٣٥٢.
[٤] النساء : ٦٠.
[٥] الكافي ٧ : ٤١١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٣ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٢٠ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٢٧ : ١١ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٢.
[٦] في ص : ٨.