مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٧ - لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس
سابقتها : إنّ فيه نظرا [١].
وأمّا إحلاف الفقير فلم يقل به أحد ، ولا وجه له أيضا ، لعدم تعيّن الحقّ لفقير خاصّ.
ولو تعدّد الوارث واعترف البعض ثبتت حصّته ، ويعمل في الباقي بما مرّ.
ولو كان المدّعي وصيّا على الثلث وادّعى دينا لميّت ، فكذلك أيضا.
ولو كان وصيّا على طفل ، فادّعى دينا على رجل ولا بيّنة له ، يستحلف الرجل ، فإن حلف يسقط ، وإن نكل يثبت.
وقيل : إن لم يحلف توقّف الدعوى حتى يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له [٢].
ولا وجه له ، وإن قال في المسالك : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى مذهبهم في ردّ اليمين على المدّعي مع النكول ، وحينئذ كان للإيقاف وجها ، وكذا إذا كان له شاهد واحد كما مرّ.
المسألة الرابعة : قال في الشرائع والمسالك : إنّه لو كان للميّت دين على آخر ، فالمحاكمة والمرافعة فيه للوارث وإن كان على الميّت دين يحيط بالتركة أو يزيد عليها ، وليست المحاكمة حينئذ للغرماء ، واستدلاّ بأنّ الوارث إما مالك أو قائم مقام المالك [٣].
قال في المسالك : وعلى هذا ، فلو توجّه اليمين مع الشاهد أو يردّ الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان المنتفع بالمال هو المدين [٤]. انتهى.
[١] القواعد ٢ : ٢١٢.
[٢] انظر المسالك ٢ : ٣٧٥.
[٣] الشرائع ٤ : ٩٢ ، المسالك ٢ : ٣٧٥.
[٤] المسالك ٢ : ٣٧٥.