مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٦ - لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين
واستشكل المحقّق في الشرائع فيه بأنّ الحبس عقوبة لم يثبت موجبها [١].
واستوجه في المسالك القضاء بالنكول [٢] ، ولو لم يقل به في غير ذلك الموضع.
وإن كان المال المدّعى أنّه للإمام عينا مجهولا مالكها ، وادّعى أحد أنّها له ، فيحكم بها له ، إذ كلّ عين ادّعاها أحد ولم يعرف مالكها فيحكم بها له ، ولا يفيد علم الحاكم أو الشاهد ، لأنّ غايته أنّهما لا يعرفان مالكها.
نعم ، لو فرض علمهما بكذبه أنّه مالكها بوجه من الوجوه فيفيد ، ولكن من أين يحصل ذلك العلم؟!
المسألة الثالثة : لو كان المدّعي وصيّا لميّت وادّعى وصيّته للمساكين ، فإن أقام البيّنة فيحكم ، وإلاّ فله إحلاف الوارث ، فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ثبت الحقّ ـ كما نقله في المسالك عن قوم [٣] ـ لأدلّة ثبوت الحقّ بالنكول ، واستوجهه في المسالك هنا أيضا وإن لم يقل بالحكم بالنكول في غيره.
ولا ردّ هنا ، ولا يمين جزء البيّنة إذا كان هناك شاهد واحد.
وقيل : يحبسهم حتى يحلفوا أو يعترفوا [٤]. وإليه ذهب في المبسوط والدروس [٥]. ولا دليل عليه ، ولذا قال في القواعد في هذه المسألة وفي
[١] الشرائع ٤ : ٩٢.
[٢] المسالك ٢ : ٣٧٥.
[٣] المسالك ٢ : ٣٧٥.
[٤] حكاه في المبسوط ٨ : ٢١٤ بقوله : وقال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا.
[٥] المبسوط ٨ : ٢١٤ ، الدروس ٢ : ٩٠.